السيد محمد العاملي
42
نهاية المرام
ولا تقبل فيه شهادة النساء . النظر الثاني : في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة . فالبدعة ، طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاث المرسلة وكله لا يقع .
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 284 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 2 - 4 - 5 - 7 - 11 - 17 - 25 - 42 - 50 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258 - 269 .